أخبار عاجلةتحقيقات وملفاتجمارك وموانيمختارات الانباء نيوز

مصلحة الضرائب تخالف قانون الجمارك المصرية ولائحته التنفيذية بمباركة رئيس مصلحة الجمارك ووزير المالية ومستشاره القانونى

القرار رقم 20 لسنة 2020 مخالف لصحيح قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية رقم 10 لسنة 1963 ومستشار الوزير القانونى لم يقرأه

 

كيف يكون هناك تهرب ضريبى وقد تم تحصيل كافة الرسوم والغرامات المُستحقة طبقاً لقانون الجمارك ومازالت البضائع داخل الدائرة الجمركية يا معشر الجمركيين ؟

 

 

 

 

علمنى أساتذتى أن القانون لا يّجُبُه إلا قانون آخر ولا يّجُبُه قرار من أى سلطة حكومية كما أن المتعاقد فى الدواووين الحكومية بصفة مستشار أو أى مسمى أو صفة آخرى يُقتصر عمله على الإستشارات المكتبية ولا يمنح سُلطات تنفيذية ولا يحق إصدار أى قرارات أو حتى رفعها للجهة التنفيذية فرأيه إستشارى فقط وهو ما ينطبق على القرار الذى أصدره رئيس مصلحة الجمارك بالمخالفة لقانون الجمارك نفسه بناء على رأى غير قانونى لمستشار وزير المالية الذى خالف قانون الجمارك ولائحته التنفيذية وخالف أيضاً قانون التعاقد على منصبه كمستشار للوزارة بمباركة الوزير ورجاله فى التصديق على مذكرة رئيس مصلحة الضرائب المرسلة لهم بالمخالفة للقانون .

فقد أصدر السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك القرار رقم 20 لسنة 2020 والذى نص على موافقة وزير المالية على ما تضمنته مذكرة العرض المقدمة من رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالموافقة على التوصية المقدمة من محمد أبو القاسم مستشار وزير المالية التى تتضمن : ((إخطار الموانى الجمركية بمطار القاهرة وقرية البضائع وجمارك الأسكندرية وباقى الموانى بأن أى مخالفات جمركية أو تهرب جمركى للمستوردين فى القيمة الجمركية يتم عرض هذه الحالات على إدارة التهرب الضريبى التابع لها أى ميناء .

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك فى القرار رقم 20 لسنة 2020 المرسل لكافة الموانى الجمركية أن تلزم الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركية بإخطار إدارات مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المختصة عن الحالات محل المخالفات الجمركية المُتعلقة بالقيمة الجمركية والمذكورة بالمادة 118 ((الفقرة الثانية)) ((غرامة فرق القيمة)) من قانون الجمارك وكذلك وقائع التهرب الجمركى الضريبى وهو القرار المخالف لقانون الجمارك نفسه رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية .

 

وقد جاء قرار رئيس مصلحة الجمارك المذكور بناء على الرأى المخالف لصحيح القانون والذى أصدره مستشار وزير المالية فى نفس الوقت الذى يتم تحديد فيه القيمة بناء على القيودات والمنشورات السعرية الموجودة بمصلحة الجمارك فما زاد عن قيمة فاتورة صاحب الشأن ب 20% يتم تحصيل الرسوم الجمركية عن قيمة التثمين الجمركى الزيادة وبالتالى يتم تحصيل الغرامة عن الزيادة أيضاً طبقاً للمادة 118 من قانون الجمارك بقيمة 15% من الرسوم الجمركية المعرضة للضياع .

وبالتالى فإنه يتم تحصيل الرسوم الجمركية عن الزيادة وكذلك عن الغرامة المستحقة طبقاً للمادة للمادة 118 فأين ضياع الرسوم الجمركية فى تلك الحالة وإعتبارها تهرب ضريبى ؟

فقد حددت إتفاقية الجات الموقع عليها من الدولة المصرية خطوات لتحديد القيمة ولم تلتزم الجمارك بها عند وضع القيمة الجمركية حيث أنه يتم التتمين عشوائى وأن التثمين الجمركى لنفس السلعة بأسعار مختلفة فى جميع الموانى لنفس السلعة وهى مشكلة كبيرة لم تقم بحلها مصلحة الجمارك حتى الآن .

فى الوقت نفسه جاء القرار رقم 20 لسنة 2020 الخاص بالتهرب الضريبى يتعارض مع صحيح القانون الجمركى نفسه كما أن البضائع نفسها داخل الدائرة الجمركية فكيف ستكون المخالفة ((تهرب)) يامعشر الجمركيون القانونيون فالبضاعة فى حوذة الجمارك فكيف يكون هناك تهرب ضريبى وتم تحصيل كافة الرسوم والغرامات فأين التهريب فى ذلك ثم أين التهرب الضريبى وخاصة أن الضرائب يتم تحصيلها طبقاً للقيمة النهائية التى تمت بمعرفة الجمارك .

 

فى الوقت ذاته الذى يكلف رئيس مصلحة الضرائب نفسه ولا مكتبه الفنى خلال مذكرته التى رفعها لوزارة المالية ولم يكلف رئيس مصلحة الجمارك نفسه ولا حتى محمد أبو القاسم مستشار وزير المالية ولا وزير المالية ومكتبه الفنى أن يقرأوا قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية رقم 10 لسنة 1963 وينفذون صحيح القانون .

ويبقى السؤال الصعب ؟

لماذا تستمر الحكومة فى وضع الهواه والأقل كفاءة فى موقع المسئولية وخاصة بمصلحة الجمارك المنكوبة والتى يملأها المستشارون المعينون بالمجاملات فإن لم يكن فاسد فهو بضعفه وعدم كفائته سيرتكب فساد إدارى يترتب عليه كوارث ؟

ولماذا تستمر مصلحة الجمارك أيضاً بإصدار القرارات الغير قانونية والتى تؤدى إلى البلبلة وتعطيل العمل مما يؤثر على الموازنة العامة للدولة ؟ 

 

اللهم قد بلغت .. اللهم فأشهد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى