حوادث وقضايا
محكمة شئون الأسرة تثبت نسب الطفل وترفض دعوى إثبات علاقة الزواج العرفى

قضت محكمة شئون الاسرة برفض طلب ثبوت علاقة الزواج العرفي بين السيدة ورجل بينما قضت المحكمة ثبوت نسب الطفل الوحيد الي أبيه والبداية عندما تقدمت احدي السيدات وتدعي هيام .ع.م بإقامة دعوي امام هيئة المحكمة تطلب الحكم بثبوت عقد زواج عرفي وثبوت نسب طفلها الوحيد أحمد الي أبيه الزوج السيد . م . ط .
تحدثت الزوجه الي هيئة المحكمة وقالت انني أطلب بالحكم بثبوت صحة عقدي بالزواج العرفي كما روت بالمحكمة أنها تزوجت من المدعي عليه علي صداق قدرة 600 جنيه والمؤجل والمؤخر (1000) وقالت يوجد شهود علي هذا العقد وهما طارق . س .م ومحمد م . أ فترة الزواج العرفي وأثمر ونتج عن هذا الزواج طفل صغير رزقت به ويدعي (أحمد) وقررت هيئة المحكمة إحالة دعوي الزوجة إلى التحقيق وأستمعت الي الشهود وشاهدين الزوجة اللذان شهدوا علي عقد الزواج حيث أكادوا صحة أقوال الزواج لأنهم تم زواجهم بموجب عقد عرفى مكتوب لأن الزوج عاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه طفل صغير يدعي أحمد كما قدمت مستنداتها وأورقها ومنها عقد الزواج العرفي وقامت هيئة المحكمة بفحص أوراق قضية الزوجة ورفض إثبات الزواج العرفى .
(أسباب الرفض)
قالت هيئة المحكمة في حيثيتها للحكم أن سبب الرفض أن الزوجه قامت برفع دعوي تطلب ثبوت الزواج العرفي كما أنها لم تقدم وثيقة زواج رسمية وهو الشرط الاساسي بقبول الدعوي وان كان زواجها صحيحا من الناحية الشرعية الا أن القانون إشترط لقبول الدعوي المرفوعه منها أن يكون الزواج ثابت بوثيقة زواج رسمية مما يتعين عدم قبول الدعوي كما أكدت هيئة المحكمة أن السبب والطلب المقدم من الزوجه لأثبات صحة الثبوت نسب نجلها أحمد بلا أبيه ووالده وقد أستجابة ووافقة المحكمة للزوجة بثبوت نسب الطفل الي أبيه وقضت لها بما طلبت لأن النسب يثبت بالنيه وشهادة الشهود كما إشترطا معاينة واقعة الوالده ولكن الثابت من الأوراق وأقوال الشهود أنهما تزوجها عرفيا وأنجبت صغيرها احمد مما يحق لها الحكم بثبوت الطفل الصغير إلى والده الذي لم يحضر الجلسات ولم يدفع أو يقدم أي أوراق أو مستندات منه لذلك رفض الحكم أو حضور الجلسات الخاصة بنسب الطفل وذلك قررت المحكمة ثبوت نسب الطفل لأبيه السيد .ع .ط ورفضت المحكمة إثبات عقد الزواج العرفى لتستمر مهازل ومسلسل الزواج العرفى





