أخبار عاجلة

مجلس النواب يوافق على مواد قانون الهيئات الصحفية والإعلامية

وافق مجلس النواب، عصر اليوم الأربعاء 14 ديسمبر، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وبتصويت أكثر من ثلثي اعضاء المجلس، وبصفة نهائية على قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، المعروف بقانون الهيئات الصحفية والإعلامية، وإرساله لرئيس الجمهورية لإعتماده، والعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .

 

يتكون القانون من 90 مادة تخص إنشاء الهيئات الإعلامية، المتمثله في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى التوضيح الكامل للمهام المنوطة بكل منهم .

 

نصوص مواد القانون جاءت على النحو التالي:

أولا”: مواد الإصدار يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام ويلغى القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

 

وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

الباب الأول “مادة 1” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :

المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المطبوعات: كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول .

 

الصحيفة: كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة ويصدر عن شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص .

 

الإعلام المسموع أو المرئى أو الرقمى: كل بث إذاعى أو تليفزيونى أو رقمى يصل إلى الجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة بواسطة أية وسيلة من الوسائل السلكية أو اللاسلكية وغيرها من التقنيات الحديثة أو أي وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والرقمية وغيرها، ويصدر عن أشخاص مصرية طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة .

 

المؤسسات الصحفية : هي المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.

المؤسسات الصحفية القومية: هي المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التي تملكها الدولة ملكية خاصة وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية .

المؤسسات الإعلامية : هي المؤسسات التى تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية .

الوسيلة الإعلامية: هي قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية.

الوسائل الإعلامية العامة: هي قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية التي تملكها الدولة ملكية خاصة.

الأقنية الفضائية : هي الأحوزة أو المسارات الفضائية التي تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة .

 

مادة “2”

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها .

ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى في ممارسة اختصاصاته ولا يجوز التدخل في شئونه .

 

مادة “3”

يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يأتى:

1-حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.

3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهن وأخلاقياتها.

4-ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.

5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.

6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.

7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى في مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

8-ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.

9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

10- منع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.

الفصل الثانى.. اختصاصات المجلس الأعلى .

 

مادة “4”

يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى :

1- إبداء الرأى في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

2- تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى وتشغيلها.

3- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها.

4- وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامي والإعلانى بالتنسيق مع النقابة المعنية.

5- تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون أو مخالفتها لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفى أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.

6- وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور وضمانة جودة الخدمات التي تقدم لهم .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى